
أفتى أحد شيوخ الدين بحقّ المرأة في الردّ بالضرب على اعتداءات زوجها دفاعا عن النفس وبعد استنفاد سائر الحلول. ونقلت صحيفة ” شمس ” عن الشيخ عبد المحسن العبيكان قوله إنّ المرأة، في ردّها على تعنيف زوجها، يسمح لها بالدفاع عن النفس وردّ الاعتداء بمثله، وأنّ هذا ممّا يدخل في حكم ” دفع الصائل “، موضّحا أنّ الصائل، شرعا، هو من وثب على الغير. وذكر الشيخ للصائل مراتب أقلّها الكلام والصراخ والاستنجاد باللّه ثمّ الجيران طلبا للنجاة. واشترط العبيكان اليأس من النجاة بالطرق المذكورة سابقا قبل أن يُرخّص للزوجة المصون في تأديب زوجها بالضرب، فقال ” الضرب يكون على صورتين: الضرب بالجارح، والضرب بغير الجارح “، وشرح أنّ الضرب بالجارح كالطعن بالخنجر والجرح بالسكّين أمّا الضرب بغير الجارح فيكون على صورتين هما السوط والعصا.
وحثّ العبيكان على التيسير في التأديب، فإذا كفى الضرب بغير الجارح لم يُحْتج للجارح، وإذا كفى السوط لم يُحتجْ إلى العصا لأنّ السوط أخفّ. بل إنّ السوط نفسه مراتب، فالضرب بالسوط المصنوع من الجلد غيرُ الضرب بأسلاك الكهرباء ونحوه. ودعا الشيخ إلى أنْ ينظر إلى الأخفّ لأنّه ” لا يجوز الارتقاء إلى الأعلى مع إمكان دفع الضرر بالأخفّ “.