ديات النّفوس المختلفة

ودية نفس الحر المسلم إن قدرت ذهباً ألف دينار من غالب الدنانير الجيدة، وإن قدرت ورقاً إثنا عشر ألف درهم. وقال أبو حنيفة عشرة آلاف درهم، وإن كانت إبلاً فهي مائة بعير أخماساً، ومنها عشرون ابنة مخاض، وعشرون ابنة لبون، وعشرون ابن لبون وعشرون حقة؛ وعشرون جذعة، وأصل الدية الإبل وما عداها بدل. ودية المرأة على النصف من دية الرجال في النفس والأطراف.


واختلف في دية اليهودي والنصراني، فذهب أبو حنيفة إلى أنها كدية المسلم. وقال مالك نصف دية المسلم، وعند الشافعي أنها ثلث دية المسلم، وأما المجوسي فديته ثلثا عشر دية المسلم ثمانمائة درهم ودية العبد قيمته ما بلغت وإن زادت على دية الحر أضعافاً عند الشافعي. وقال أبو حنيفة لا أبلغ بها دية الحر إذا زادت وأنقص منها عشرة دراهم.

 


مقتطف من الأحكام السّلطانيّة والولايات الدّينيّة للماوردي


 

قد يعجبك ايضا مشاركات هذا المؤلف

أضف تعليق

Share This